السيد محمد الصدر

51

منهج الصالحين

وجوب الزكاة . ( مسألة 152 ) إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أومضي الحول متمكناً منه ، فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك . فإن كان مقصراً كان ضامناً ، وإلا فلا . ( مسألة 153 ) زكاة القرض على المقترض بعد قبضة لا على المقرض ( المالك ) . فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة . وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم إذا أدى المقرض عنه صح وسقطت الزكاة عن المقترض . ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي . وأما مع الشرط فالظاهر أنها تجب في كلا الذمتين على وجه البدلية ، وأي منهما دفع سقط عن الآخر . ( مسألة 154 ) يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة - إذا اتجر بمالهما - لهما . ويستحب أيضاً لولي الصبي إخراج زكاة غلاته ، بل هو الأحوط وفي استحباب إخراجها من مواشيه وجه . ( مسألة 155 ) إذا علم البلوغ والتعلق ، ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق أم جهل كلا التاريخين . وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل . أما إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة إن علم تاريخ التعلق دون بقية الصور . ( مسألة 156 ) الإسلام ليس شرطاً في وجوب الزكاة . فتجب على الكافر كغيرها من الواجبات . وإن كانت لا تصح عنه بل تؤخذ منه قهراً . فإذا أسلم سقطت الزكاة إلا إذا كانت العين موجودة إلى حين إسلامه لم تسقط . وإذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب وجب على المشتري إخراج زكاته . والأحوط